الشيخ محمد آصف المحسني
17
مشرعة بحار الأنوار
القلوب والعقول ولاجل ذلك جعلها المؤلّف ( 27 : 283 ) من المتشابهات وقال : لابد في مثلها من التسليم ورد تأويلها إليهم ( عليهم السلام ) ثم ذكر لها تأويلات . أقول : لا معنى لوجوب التسليم في كل ما ينقل بجملات عربية من الضعفاء والمجهولين وانما التسليم فيما ثبت عنهم ( عليهم السلام ) بالأسانيد المعتبرة ، نعم نرد علمها إلى من صدرت عنه فانا لا نعلمها . أبواب ما يتعلق بوفاتهم . . . وقبله وبعده وأحوال من بعدهم الباب 1 : انهم يعلمون متى يموتون وانه لا يقع ذلك إلّا باختيارهم ( 27 : 285 ) فيه ست روايات غير معتبرة تدل على الجزء الأول من العنوان في الجملة ، واما الجزء الأخير فلم يذكر له رواية ، والرواية الأخيرة تشعر بان الباقر ( ع ) مات حتف انفه ولم يمضٍ مسموماً . الباب 2 : ان الامام لا يغسله ولا يدفنه إلّا امام و . . . ( 27 : 288 ) اخبار الباب أيضاً غير معتبرة ومتعارضة بينها أيضاً ، وعلى كل ليس فيها ما يدل على أنه لا يدفن الامام إلّا الامام . واما الروايات التي أشار إليها المؤلّف فسياتي بحثها في مجالها ، ثم إن قلنا بان الامام لا يغسله إلّا امام في حال الاختيار ، كما يشير اليه بعض روايات الباب ، فهو أسهل اثباتاً ، واما ان قلنا به مطلقاً فلابد من إقامة دليل قوي عليه ، وان كان امراً ممكناً غير بعيد ثبوتاً . الباب 3 : ان الامام متى يعلم أنه امام ( 27 : 291 ) فيه ست روايات غير معتبرة ، ولا يبعد كون العنوان من القضايا التي